والإيلاء وأما الإيلاء فهو أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئي في أمره، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق، فإن أبي الرجوع والطلاق جميعا وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله ويرجع إلى زوجته أو يطلقها، فإن طلقها كان عليها العدة من يوم طلقها وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من عدتها لم يكن له عليها رجعة.
ولا يكون الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى ومتى آلى بغير اسم الله تعالى أو حلف بالطلاق أو العتاق وما أشبه ذلك، ألا يطأ زوجته فليرجع إليها وليطأها وليس عليه كفارة، ومتى آلى ألا يقرب زوجته وهي مرضعة خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأنه حلف في صلاح، ولا يقع الإيلاء إلا بعد الدخول بها فإن آلى قبل الدخول بها لم يكن له تأثير والمتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال، وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها وزعم الرجل أنه يقربها كان عليه اليمين بالله تعالى أن الأمر على ما قال ويخلي بينه وبينها وليس عليه شئ.
باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق:
الخلع والمباراة مما يؤثران في كيفية الطلاق وهو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة، والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلا بشئ من جهة المرأة خاصة والمباراة تكون من جهة المرأة والرجل معا ولا يختص ذلك واحدا منهما دون الآخر، وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها إني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.
فإذا أراد خلعها اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه سواء كان ذلك مثل المهر الذي