ولم يقم بذلك بينة أربعة شهود كان عليه حد المفتري، وإن قال: وجدت معها رجلا في إزار ولا أدري ما كان بينهما، عزر وأدب ولم يفرق بينهما.
ومتى قذفها بالفجور وادعى المشاهدة وهي في حباله أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ثبت بينهما لعان، فإن قذفها بعد انقضاء عدتها أو في عدة لا رجعة له عليها فيها لم يثبت بينهما لعان وكان عليه حد المفتري، وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة وكانت خرساء أو صماء لا تسمع شيئا فرق بينهما وجلد الحد إن قامت عليه بينة، وإن لم تقم به بينة لم يكن عليه حد ولم تحل له أبدا ولم يثبت أيضا بينهما لعان، ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما.
وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان، فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين لم يكن بينهما لعان وهو أبصر بشأنه معها، وإن كانت الزوجة متعة فلا لعان بينهما، وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه جاز له أن يتلاعنا إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها.
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه فإن أقامت البينة إنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها.
وإذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا فإن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث وكان عليه الحد ثمانين سوطا، وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما كان عليه حد القاذف وإذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير.
وأما المرتد عن الاسلام فعلى ضربين: فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب وكان على