يشهد ثالثة فإذا شهد طالبه بأن يشهد رابعة فإذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعقابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيره أو سبب من الأسباب فراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري ثمانين جلدة وردت امرأته عليه.
وإن أقام على ما ادعاه قال له قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وإذا قالها، قال للمرأة: ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت وإن أنكرت قال لها: أشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفك به من الفجور، فإن شهدت مرة قال لها: اشهدي ثانية فإذا شهدت أمرها أن تشهد ثالثة فإذا شهدت ثالثة طالبها أن تشهد رابعة فإذا شهدت وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: اتق الله عز وجل فإن غضب الله شديد وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به فتوبي إلى الله فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن اعترفت بالفجور رجمها وإن أقامت على تكذيب الزوج قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما ولا تحل له أبدا وكان عليها العدة من وقت لعانها.
ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات كان عليها الحد حسب ما قدمناه، فإن أكذب نفسه بعد مضى اللعان لم يكن عليه شئ ولا ترجع إليه امرأته وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ألحق به وورثه أبوه وهو يرث أباه وكان عليه الحد، فإن اعترف به بعد مضي اللعان ألحق به ويرثه ولده وهو لا يرث ابنه ويكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب ومن يتقرب إليه به وكان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات، والأظهر ما ذكرناه أولا أنه لا حد عليه بعد مضى اللعان.
ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات كان عليها الرجم، فإن اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان لم يكن عليها شئ إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور، فإذا أقرت أربع مرات أنها زنت في حال إحصانها كان عليها الرجم وإن كانت غير محصنة كان عليها الحد مائة جلدة، ومتى قذف الرجل امرأته بالزنى ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة لم يثبت بينهما لعان وكان عليه حد المفتري، وكذلك إن قال لها: يا زانية أو قد زنيت،