حسب ما قدمناه.
وإذا مات عنها زوجها ثم عتقت كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أعتقها في حال حياته كان عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب ما قدمناه، وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين:
أربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة، وإن مات الرجل عن زوجته وهي حامل فعدتها أيضا أبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام كان عليها أن تستوفى تمام ذلك، وإن مضى بها المدة المذكورة ولم تضع ما في بطنها فعليها أن تعتد إلى أن تضع ما في بطنها.
ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ويجوز لها أن تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت، وعليها الحداد إذا كانت حرة فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد، والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمه.
وإذا مات الرجل غائبا ثم جاء نعيه إلى المرأة وجب عليها أن تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها الحداد، وإذا طلقها وهو غائب فلتعتد من يوم طلقها ويكون عدتها بالشهور ثلاثة أشهر فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلقها جاز لها أن تتزوج في الحال، وإن لم يكن قد انقضى ذلك كان عليها أن تستوفى المدة وقد بانت منه هذا إذا قامت البينة لها على أنه طلقها في يوم معلوم، فإن لم تقم لها بينة بأكثر من أنه طلقها كان عليها أن تعتد من يوم يبلغها، وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة الحرة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وإذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره فالأمر إليها في ذلك إن صبرت كان لها وإن لم تصبر ورفعت خبرها إلى الإمام كان عليه أن يلزم وليه النفقة عليها، فإن أنفق لم يكن لها بعد ذلك خيار ووجب عليها الصبر أبدا، وإن لم يكن ولي أو يكون غير أنه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الإمام أن يبعث من يتعرف خبره في الآفاق وتصبر أربع سنين.