المرأة منه عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كان المرتد ممن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب فإن عاد إلى الاسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته وإن لم يرجع كان عليه القتل، ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ثم رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدة المرأة وهي ثلاثة أشهر كان أملك بها فإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، وإن مات الرجل وهو مرتد قبل انقضاء العدة ورثته المرأة وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت هي لم يرثها الزوج وهو مرتد عن الاسلام.
باب الظهار الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمي أو خالتي أو يذكر بعض المحرمات عليه، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويشهد على ذلك رجلين مسلمين ويقصد بذلك التحريم فإذا فعل ذلك حرم عليه وطؤها ولا تحل له ذلك حتى يكفر، ومتى اختل واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها فإنه لا يقع ظهار.
ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة، فالقسم الأول: هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ولا يعلقه بشرط فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها، فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى.
والضرب الثاني: لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ويواقعها فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة، فإن كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزئه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة وكان عليه إعادتها، ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة أخرى إذا فعل ذلك متعمدا فإن فعله ناسيا لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجده كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع كان عليه إطعام ستين مسكينا، والصوم لا يجز له إلا بعد العجز عن الرقبة وكذلك الإطعام لا يجزئه إلا بعد العجز عن الصوم، فإن عجز عن ذلك كله لم يجز له أن يطأ المرأة وجاز له