تكون المرأة حائضا لأن هذا القسم مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبينه فيما بعد.
فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته إلا السكران إلى الطلاق طلق عنه وليه فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام، فإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن فإن الموارثة ثابتة بينهما على ما قدمناه هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى، فإن صح من مرضه ذلك ثم مات لم يكن لها منه ميراث إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة.
ومتى طلق الرجل وهو غير مريد للطلاق أو كان مكرها عليه كان طلاقه غير واقع ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع، فإن أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع أيضا طلاقه فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما: اشهدا، وقع طلاقه وجاز لهما أن يشهدا بذلك، وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال، ومتى طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام كان الطلاق واقعا من الوقت الذي أشهد فيه وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم.
وإذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود فيقول: هذه طالق، فمتى قال غير ذلك من كنايات الطلاق لم يقع طلاقه مثل أن يقول لها: اعتدي أو أنت خلية أو برية أو باتة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو أنت على حرام، أو جعل إليها الخيار فاختارت نفسها فإن ذلك كله لا يؤثر في الطلاق ولا تحصل به بينونة ولا تحريم على حال، فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟
فقال: نعم، كان الطلاق واقعا وما ينوب مناب قوله: أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان فإنه تحصل به الفرقة.