المرأة حكما من أهلها ويجعلا الأمر إليها على ما يريان من الصلاح، فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما جمعا ولم يستأذنا ولم يكن لهما مخالفتها وإن رأيا من الصلاح التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا فإذا استأذناهما ورضيا بالطلاق فرقا بينهما، وإن رأي أحد الحكمين التفريق والآخر الجمع لم يكن لذلك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد إما جمع أو تفريق.
باب العدد وأحكامها إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدة وحلت للأزواج في الحال وإن قد كان فرض لها المهر كان عليه نصف ما فرض لها وإن لم يكن سمي لها مهرا كان عليه أن يمتعها على قدر حاله إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا وإن كان متوسطا فيما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها وإن عليها وإن كان معسرا بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه، وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل وأمثال تلك المرأة في المتعة.
وإذا دخل بها ثم أراد طلاقها فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض، وحد ذلك ما دون التسع سنين لم يكن عليها منه عدة ووجب عليه المهر كملا إذا سمي لها المهر وإن لم يكن قد سمي المهر كان عليه مثل مهر نسائها، ولا يجاوز خمسمائة درهم، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر فإذا مضت فقد بانت منه وملكت نفسها، وإن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ملكت نفسها ولم يكن له عليها سبيل إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل، فإن عقدت على نفسها قبل الغسل كان العقد ماضيا غير أنها تكون تاركة فضلا ولا يجوز لها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل، وإذا مات الرجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما فإنه يرث كل واحد منهما صاحبه.
وإذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعى الشهور والحيض، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم