عليها الحد. فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد وقد روي: أن أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن تؤذي أهل الرجل فإنها متى فعلت ذلك جاز له اخراجها، ومتى اضطرت المرأة إلى الخروج أو أرادت قضاء حق فلتخرج بعد نصف الليل ولترجع إلى بيتها قبل الصبح، وإذا كانت عليها حجة الاسلام جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها، فإن أرادت أن تحج تطوعا فلا يجوز لها ذلك إلا بعد انقضاء عدتها، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج في الخروج إليه.
ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له اخراجها في الحال ولا تلزمه أيضا نفقتها، اللهم إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة عليها حتى تضع ما في بطنها. وإذا لم تكن حاملا لزمته النفقة عليها ما دام له عليها رجعة، فإذا انقطعت العصمة سقطت عنه النفقة على كل حال، وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض ومثلها تحيض كان عدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها منه عدة وبانت في الحال وحلت للأزواج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فعدتها مثل عدتها إذا كانت تحت حر لا يختلف الحكم فيه، والأمة إذا كانت تحت حر وطلها فعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، فإن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة ثم أعتقت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة، وإن كانت التطليقة بائنة فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه، والمتمتع بها إذا انقضى أجلها فعدتها قرءان، وإن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها وسواء دخل بها الرجل أو لم يدخل، وإن كانت أمة فإن كانت أم ولد لمولاها فعدتها أيضا مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام، فإن طلقها الرجل ثم مات عنها فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت أم ولد وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه، وإن لم يملك رجعتها فعدتها عدة المطلقة