قبل انقضاء العدة فللزوج إذن الرجوع إليها في الطلقة الأولى والثانية، وأدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها أو يلامسها يجوز للزوج أن يراجعها وهي لا تعلم بذلك ويستحب الإشهاد على المراجعة ويصح المراجعة ما بقي من العدة لحظة.
إذا قال: راجعتك إن شئت، لم يصح الرجعة إذ لا اعتبار بمشيئتها في الرجعة.
إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك وادعى ثم مراجعتها قبل الانقضاء فالقول قولها مع اليمين لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، فإن كان الزوج سبق بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل مراجعته فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها ويحلف على أنه لم يعلم بانقضائها قبل المراجعة، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد أقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين.
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر استتيب فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر كان أملك بها وبعدها لا شئ، وإذا ارتدت المرأة دون الزوج لا يصح أن يراجعها الزوج في حال الردة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع.
فصل:
الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإن حلف لما نقص منها لم يوجب حكما وإن علقه بما زاد على المدة المذكورة غالبا كخروج الدجال و نزول عيسى ونحو ذلك، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم.
ولا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى فشروط الإيلاء: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل، وأن يكون المولى منها زوجة دوام، وأن يكون الحلف ما ينعقد به الأيمان من أسماء الله خاصة، وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط، وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه، وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها أكثر من أربعة أشهر، و أن تكون الزوجة مدخولا بها، وأن لا يكون إيلاؤه في صلحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح