فصل في اللعان:
تقف صحة اللعان بين الزوجين على أمور: منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا، ومنها أن يكون النكاح دواما، ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها. وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك، ومنها أن لا تكون صماء ولا خرساء، ومنها أن يقذفها الزوج بزنى يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به وأن تكون منكرة لذلك، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة وأيضا فلا خلاف في صحة اللعان مع تكامل ما ذكرناه وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ويوقفهما بين يديه المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة ويقول للرجل: قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنته شديدة وعذابه أليم فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري، وإن أصر على ما ادعاه قال له: قل إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها أقبل على المرأة وقال لها: ما تقولين فيما رماك به. فإن اعترفت رجمها، وإن أقامت على الانكار قال لها: قولي أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها، وإن أصرت على الانكار قال لها: قولي: إن غضب الله على إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما ولم تحل له أبدا على ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ولفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان، فلو قال: أحلف بالله، أو:
أقسم بالله، أو نقص شيئا من العدد أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا لم يعتد باللعان ولم تحصل الفرقة وإن حكم الحاكم بذلك لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل، ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب من