عبادات المرأة فلا تصح إلا بنية في ابتدائها، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك.
فصل في أحكام الأولاد:
السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب، فإن لم يوجد إلا ملحا جعل فيه عسل أو تمر، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وأن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء، وأفضلها اسم النبي ص أو أحد الأئمة من أهل بيته ع.
وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى، ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته، ويطبخ الباقي من اللحم ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين وإن فرق اللحم عليهم جاز والأول أفضل، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة فإن منهم من يقول: أنها واجبة، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة.
ولا تجبر الحرة على رضاع ولدها وتستحق أجرة على أبيه، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد، وهي أحق برضاعه إلا أن تطلب من الأجر برضاعته أكثر مما قد رضي به غيرها. والمطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع وبعدها الأب أحق به، فإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين إلا أن تتزوج فيكون الأب أحق على كل حال، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقوله:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر بلا خلاف وينضاف إلى ذلك أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين فتصير أكثر مدة الحمل سنة بدليل إجماع الطائفة ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان أو أربع أو سبع دليل.