وعلى ما ذكرناه إذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن كان مدة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلنا أنه لا يلحق به فيه.
(٢٥٩)