وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء.
وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وهي لامرأة عادتها في الأقراء أقل أيام الحيض وأقل أيام الطهر، فإذا طلقها طاهرا فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام وطهرت عشرة وحاضت ثلاثة وطهرت عشرة ثم حاضت، فإذا رأت من الدم أول قطرة بانت وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها، فإن تقدمت لم تحل إلا بعد انقضاء ثلاثة الأيام من حيضها.
وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما، وقال:
المرتضى رضي الله عنه: عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض.
والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والمسترابة عدتها أربعة أنواع: أحدها:
ثلاثة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما.
وثانيها: خمسة عشر شهرا، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء، فإن احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق، فإن رأته واحتبس الثالث صبرت تمام السنة واعتدت بعدها ثلاثة أشهر، وإن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا.
وثالثها: خمسة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه.
ورابعها: سنة وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ورأت الدم قبل انقضائها واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.
والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة ودخل بها ثلاثة أضرب: إما علما التحريم أو جهلاه أو علم أحدهما وجهل الآخر، فإن علما معا فقد زنيا ولزم من ذلك أمران لهما: الحد، والتحريم أبدا، وإن جهلا معا حصل التحريم أبدا ولزم للرجل ثلاثة أشياء: الفراش والعدة ولحوق الولد، وللمرأة عليه شيئان: المهر والنفقة وسقط الحد والإثم.