الشرع ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل فوجب نفيه، ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله ع من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويحتج عليه في النية بقوله ع: إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية، ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله ع:
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم لأنه لا تنافي بينهما، ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة فثبت أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها، ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ولا يقال: عاد إلى الجماع، إلا لمن تقدم منه فعله وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ولا يصح اعتماد المخالف فيما ذكرناه من الشروط على ظاهر قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لأنا نخص ذلك بالدليل، على أنا نمنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية ولا دليل لهم عليه.
وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق، فإن أبي ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختاره.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة وإنما يقع بالطلاق بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فأضاف الطلاق إلى الزوج كما أضاف الفيئة إليه فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله فكذلك الطلاق، وقوله تعالى: فإن الله سميع عليم، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع،