حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها والمراد بالعذاب عندنا الحد وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج فصح ما قلناه.
فصل في الردة:
متى أظهر المرء الكفر بالله تعالى أو برسوله ع أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه ص كوجوب الصلاة أو الزكاة أو ما جرى مجرى ذلك بعد إظهاره التصديق به كان مرتدا.
وهو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الاسلام، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر.
فالأول تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، ولم يشترط الاستتابة فمن اشترطها في هذا الموضع فعليه الدليل.
والثاني - وهو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب، فإن رجع إلى الاسلام كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل من غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الاسلام والمرأة لم تخرج عن عدتها كان أملك بها من غيره.
ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه ص عن قتل المرتدة ونهيه عن قتل النساء والولدان ولم يفصل، وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام - يقتل ولا تقبل توبته.
فصل في العدة:
العدة على ضربين: عدة من طلاق وما يقوم مقامه، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.
والمطلقة على ضربين: مدخول بها وغير مدخول، وغير المدخول بها لا عدة عليها