أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار، ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الانسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه فإن كان نابتا قبل بنائه لها لم يجز له قلعه، ولا بأس أن يخلى الانسان إبله لترعى ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله.
ومن قلع شجرة من الحرم كان عليه كفارة بذبح بقرة وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه بريد في بريد، ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد كان عليه أيضا دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرقة كان عليه لكل ثوب منها فداء.
ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه، وإذا استعمل المحرم دهنا طيبا كان عليه دم وإن استعمله في حال الاضطرار.
باب دخول مكة والطواف بالبيت:
يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكن من ذلك فإن لم يتمكن جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ فإن لم يتمكن اغتسل في منزله، ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يمضغ شيئا من الإذخر ليطيب به فمه.
وإذا أراد دخول مكة فليدخلها من أعلاها وإذا أراد الخروج منها خرج من أسفلها، ويستحب له أن لا يدخل مكة إلا على غسل ويستحب له أن يخلع نعليه ويمشي حافيا على السكينة والوقار، فإن اغتسل لدخول مكة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل، فإذا أراد دخول المسجد الحرام فليغتسل أيضا وليكن دخوله من باب بني شيبة ويدخله حافيا على سكينة ووقار فإذا انتهى إلى الباب فليقل:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام.
فإذا أراد الطواف بالبيت فليفتتحه من الحجر الأسود، فإذا دنا منه رفع يديه وحمد الله