أن المستحب الرمي في هذا الوقت وإنما نجيزه في غيره للخائف والنساء.
المسألة الثالثة والأربعون والمائة:
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. أما لفظة القارن عندنا فلا يقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي وعندنا أن من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة فإن كان القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها من ساق الهدي مقترنا بإحرامه فقد زيد فيها سعى ليس بواجب عندنا وعلى من ادعى شرعا زائدا لدليل، فإن كان يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء من أنه الجامع بين الحج والعمرة في إحرام واحد فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد بل لا بد من إفراد العمرة من الحج، والتمتع بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولا بالعمرة، ويطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم للحج ويطوف لحجته ويسعى فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو التمتع فقد عبر عن الشئ بخلاف عبارته، ولعمري أن المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان وسعيان: طواف وسعى لعمرته، وطواف وسعي لحجته. فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة. وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.
المسألة الرابعة والأربعون والمائة:
من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه. عندنا أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن قتله خطأ وجهلا فعليه جزاء واحد وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان، وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزاءين كما أوجبناه والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء الاجماع المتقدم ذكره وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.