الحج عن نفسه.
ومن نذر حجة وجب ذلك عليه وإن كانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وجب أن يحجها أيضا وليس يجزئ إحدى هاتين الحجتين عن الأخرى، وإذا كان الانسان مخالفا للحق وأتى بجميع أركان الحج لم تجزه هذه الحجة عن حجة الاسلام وعليه الإعادة لذلك إذا صار من أهل الحق وقد ذكر أنها مجزئة له.
باب ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك:
ومن أراد أن يحج عن غيره لم يجز له ذلك حتى يقضي ما يجب عليه منه إن كان ذلك قد وجب عليه، ومن لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج عن غيره فإذا تمكن من المال بعد ذلك كان عليه أن يحج عن نفسه.
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا وكان هذا المأمور نائبا بأجرة لم يجز له أن يحج عنه إلا كذلك، فإن حج عنه قارنا أو مفردا لم يجز له ذلك وكان عليه الحج عنه متمتعا، فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا كان ذلك جائزا ولم يكن عليه شئ، فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه جاز له المسير في غيرها، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه لزمه الحج كذلك ولم يجز أن يستنيب غيره في ذلك إلا أن يأذن له المستنيب فيه فإذا أذن له فيه كان جائز.
وإن أخذ انسان حجة من غيره لم يجز له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي الأولى، ومن كان نائبا عن غيره فصد عن بعض الطريق فعليه أن يرد من أجرة النيابة بقدر ما بقي عليه إلا أن يضمن الحج في المستقبل، ومن كان نائبا عن غيره ومات قبل الإحرام ودخول الحرم وترك موروثا كان على وارثه أن يرد من تركته مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق إلى من استنابه في الحج عنه وإن كان مات بعد الإحرام ودخل الحرم فقد برئ من الحج ولم يجب على ورثته شئ وكانت حجته مجزئة عمن استنابه.
وإذا أخذ انسان حجة وأنفق على نفسه في طريقه نفقة على وجه الاقتصاد ثم فضل له شئ كان له، وإن لم يفضل له شئ واحتاج إلى زيادة يستحب لصاحب الحجة أن