أئمة الهدي ع أيضا.
باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان:
وفرضه عند آل محمد ص على الفور بالتراخي بظاهر القرآن وما جاء عنهم ع.
روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال: قلت له: التاجر يسوف الحج قال: إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
روى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع أنه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق الحج معه أو سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
باب ثواب الحج:
روي عن آل محمد ص: أن رجلا أتى النبي ص حين قضى حجه فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني خرجت من أهلي وأنا أريد الحج معك ففاتني ذلك وأنا رجل ميل فخبرني بشئ إذا فعلته كان لي مثل أجر الحاج فقال. له النبي ص: أنظر إلى هذا الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت زنته في سبيل الله ما أدركت فضل الحج.
وروي عن زين العابدين ع أنه قال: إذا كان عشية عرفة ينزل الله ملائكته إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا، أرسلت إليهم رسولا فصدقوه ثم قصدوني فسألوني ودعوني، اشهدوا أن حقا على أن أجيبهم اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم وتقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم، ثم يأمر ملكين بالمأزمين فيقف هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان: اللهم سلم سلم، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا.