يحل المحرم من كل شئ إلا النساء، وعليه بهذا الإحرام بالحج سعى بين الصفا والمروة وعليه دم، فإن كان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
وأما الإقران فهو أن يهل من الميقات بالحج ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي وإنما سمي إقرانا لاقتران سياق الهدي بما يأتي به، وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف.
فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا ذلك من سياق الهدي وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف، ومناسك المفرد والقارن متساوية.
فصل: في مواقيت الإحرام:
ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة، وميقات أهل العراق وكل من حج من هذا الطريق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق، وميقات أهل الشام ومن حج بهذا الطريق الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل الطائف قرن المنازل. ولا يجوز الإحرام من قبل الميقات ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.
ومن جاور بمكة إذا أراد الحج والعمرة خرج من ميقات أهله وأحرم منه فإن لم يتمكن أحرم من خارج الحرم.
فصل: فيما يجتنبه المحرم:
على المحرم اجتناب الرفث وهو الجماع، وكل ما يؤدى إلى نزول المني من قبلة أو ملامسة أو نظر بشهوة، ويجتنب الفسوق وهو الكذب والسباب، والجدال وهو الحلف بالله