فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر:
ينبغي للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلى الظهر والعصر بها.
وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك، والدعاء يستحب في طريق عرفات، وينبغي أن يصلى الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ويقف إلى غروب الشمس للدعاء، وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة ولا يقف تحت الأراك.
فإذا غابت الشمس أفا ض منها إلى المشعر فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة، ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن صار إلى ربع الليل يجمع بينهما ويقف بالمشعر ويدعو، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر " برجله "، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وغير الإمام يجوز له " الخروج " بعد طلوع الفجر غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة إلا النساء والمضطر والخائف والعليل، والسعي في وادي محسر مستحب.
فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها:
المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة: أولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الذبح ثم الحلق.
والرمي يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها لأن الرمي مسنون العدد وهو: سبع حصيات، " و " يلتقطها، ولا يكسرها، وتكون برشا ولا يجوز غير الحصيات، ويكون على وضوء، ويرميها حذفا " ويرميها " من قبل وجه الجمرة، ويكون بينه وبينها نحو من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، ويدعو إذا رمى.
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام: هدي المتمتع، والأضحية، وما يلزم من الكفارات والنذور.