طوافه طواف فريضة أعاد من أوله وإن كان نافلة بنى على الأقل وتمم أسبوعا، وإن كان شكه بعد الانصراف لم يلتفت إليه ومضى على طوافه والحكم فيما نقص من الستة أشواط إذا شك فيه حكمه على السواء في أنه يعيد الطواف إذا كان طواف فريضة وإن كان طواف نافلة بنى على الأقل حسب ما قدمناه. أو من طاف ثمانية أشواط متعمدا كان عليه إعادة الطواف، فإن طافه ناسيا أضاف إليها ستة أشواط أخر وصلى معها أربع ركعات يصلى ركعتين منها عند الفراع من الطواف لطواف الفريضة ويمضى إلى الصفا فيسعى فإذا فرع من سعيه عاد فصلى ركعتين أخراوين، ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف وإن لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه.
ومن شك فلم يعلم سبعة طاف أم ثمانية قطع الطواف وصلى ركعتين وليس عليه شئ، ومن شك فلم يعلم ستة طاف أم سبعة أم ثمانية أعاد الطواف حتى يستيقن أنه طاف سبعا.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة فإن كان في حال تقية فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء، ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد ولا ينصرف على الشفع مثلا أن ينصرف على أسبوعين بل يتمم ثلاثة أسابيع.
ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف فريضة توضأ أو اغتسل وأعاد الطواف وإن كان نافلة اغتسل أو توضأ وصلى وليس عليه إعادة الطواف، ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء وقد طاف بعضه فإن كان قد جاز النصف فليتوضأ ويتمم ما بقي وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فعليه إعادة الطواف من أوله.
ومن طاف طواف الفريضة وصلى ثم تبين أنه كان على غير وضوء توضأ وأعاد لطواف والصلاة وإن كان طوافه طواف النافلة توضأ وأعاد الصلاة، ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان قد جاز النصف بنى عليه وإن