اتقى. قال: يرجع ولا ذنب له. فقالا له: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
مسألة:
قد قدمنا أن الجدال الذي منع المحرم منه بقوله: ولا جدال في الحج... هو الحلف صادقا أو كاذبا.
فإن قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف.
قلنا: لا ينكر أن يقتضي عرف الشرع ما ليس في اللغة، على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة.
مسألة:
وقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. خطاب للنبي ص أي حلال لك قتل من رأيت حين أمر بالقتال فقتل ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة ولم يحل لأحد بعده. وقال عطاء: لم يحل إلا لنبيكم ساعة من النهار. وقال الحسن: أي أقسم بمكة وأنت حال بها نازل فيها فشرفها بك.
مسألة:
وقوله تعالى: ففروا إلى الله، أي حجوا إلى بيت الله.
وسئل الصادق ع عن قوله: فأصدق وأكن من الصالحين، قال: فأصدق من الصدقة، وأكن من الصالحين أي أحج.
وقال ع: من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، ومن قرأ " عم يتساءلون " لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام.
وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله يقول: ثم ليقضوا تفثهم. ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة لذلك.