مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال أبو حنيفة: إذا جامع مرارا في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان في أماكن متعددة فعليه لكل واحد كفارة. وقال أحمد: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وقال الثوري مثل ذلك. وقال مالك والشافعي: إذا جامع مرارا في مقام واحد فعليه كفارة واحدة.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة وليس لهم أن يقولوا: إن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده. وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية فعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها إلا أن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام.
وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية.
دليلنا الاجماع المتكرر لأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف وليس كذلك إذا لم يلب، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن فرض الحج مجمل في القرآن وفعل النبي ص إذا ورد في مورد البيان كان واجبا لأن بيان الشئ في حكم وجوبه.
وقد روى الناس كلهم: أن النبي لبى لما أحرم. فيجب بذلك وجوب التلبية ويقوى ذلك بما يروونه عنه ص من قوله: خذوا عني مناسككم. ورووا عنه ص قال: أتاني جبرئيل ع فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا