ثم يخرج من باب المسجد وهو يقول:
آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون وله شاكرون وإلى ربنا راغبون وإلى ربنا راجعون.
ثم يشترى بدرهم أو ما قدر عليه تمرا ويتصدق به قبضة قبضة ويتوجه إلى زيارة النبي ص إن لم يكن زاره في توجهه إلى الحج وسنذكر زيارته ص فيما يأتي من الزيارات إن شاء الله تعالى.
باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه لمانع أو يفعل عنه وما يلحق بذلك:
إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع من سلطان أو مرض أو عدو على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه اخراج نائب عنه، فإذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه فإن لم يرتفع ذلك المانع حتى مات كانت حجة النيابة مجزئة عنه. ومن كان مملوكا أو طفلا فحج به وليه لم تجزه هذه الحجة عن حجة الاسلام وكان على المملوك إذا انعتق والطفل إذا بلغ الحج بنفسه، فإذا انعتق المملوك قبل الوقوف بأحد الموقفين كان ذلك مجزئا له من إعادته.
وإذا وجب الحج على الانسان ومنعه من الخروج بنفسه لأدائه مانع ولم يقم نائبا ينوب عنه في ذلك أو كان متمكنا من الخروج ولم يخرج ثم مات وجب أن يخرج من ماله قبل قسمة ميراثه مقدار ما يحج به عنه، فإن لم يخلف إلا مقدار الحج حج عنه بذلك وكذلك يجب أن يفعل إذا لم يخلف إلا مقدار ما يحج به عنه من بعض المواضع.
ومن لم يقدر على الزاد والراحلة وكان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الاقتصاد، ومن لا يكون متمكنا من الاستطاعة ومكنه بعض إخوانه من ذلك وجب عليه الحج فإن أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج استحبابا، ومن وجب عليه وأقام في النيابة عنه من هو صرورة وهو الذي لم يحج قط كانت نيابته عنه صحيحة إلا أنها لا تجزئ هذا النائب عن حجة الاسلام ويجب عليه إذا تمكن من الاستطاعة