لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كل حال.
ومن كان في الطواف فدخل عليه وقت الصلاة فليقطعه وليصل ثم يتمم الطواف من حيث انتهى إليه وكذلك من كان في حال الطواف وتضيق عليه الوتر وقارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه.
والمريض الذي يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به فإن صلح طاف هو بنفسه وإن لم يصلح طيف عنه ويصلى هو الركعتين وقد أجزأه، ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ثم اعتل ينتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ويصلى هو الركعتين وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف كان ذلك مجزئا عنه، ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون ولا بأس بذلك للنساء، ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة فإن لم يعلم به ورأى في حال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمم طوافه فإن علم بعد فراغه من الطواف كان طوافه جائزا ويصلى في ثوب طاهر، ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.
ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدم سعيه على الطواف كان عليه أن يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن طاف بالبيت أشواطا ثم قطعه ناسيا وسعى بين الصفا والمروة كان عليه أن يتمم طوافه وليس عليه استئنافه، فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه وقد سعى بعض السعي قطع السعي وعاد فتمم طوافه ثم تمم السعي.