مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره هل يجوز له أن يرمي بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك وإجماع الطائفة عليه.
مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال أو لا يجوز إلا بعد الزوال؟
الجواب: الرمي في الأيام المذكورة لا يجوز إلا بعد الزوال، لأن الاحتياط يقتضي ذلك من حيث أنه إذا فعل ذلك فلا خلاف في إجزائه، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال ولأن إجماع الطائفة عليه.
مسألة: إذا نسي واحدة من الحصيات ولم يعلم من أي الجمار هي، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا نسي ذلك على الوجه المذكور كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا إجماع الطائفة عليه.
مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة، هل يجزئه ذلك عن الرمي لها متفرقا أو يعتد بواحدة أو لا يعتد بشئ؟
الجواب: عليه أن يعتد بواحدة لأن الاحتياط يقتضي ولأن إجماع الطائفة عليه.
مسألة: إذا رمى ما فاته بقية يومه قبل رميه بالأمس هل يجزئ عن يومه أو عن أمسه أو لا يجزئ عن واحدة منهما؟
الجواب: لا يجزئ ذلك عن واحدة منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه وإجماع الطائفة أيضا عليه.
مسألة: إذا كان وليا لصبي فأحرم بالصبي فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر واجبة على الولي دون مال الصبي أو يجب في مال الصبي دون مال الولي؟
الجواب: هذه الزائدة يجب عليه الولي دون مال الصبي لأن الولي هو المدخل له في ذلك وهو مما لا يجب عليه، والقول بأنها يجب في مال الصبي يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل عليه.
مسألة: إذا وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفات هل يفسد حجه بذلك أم لا؟