وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحج، فقال: تمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد أن يتمتع إلا لحاضري المسجد الحرام لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله ص، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله قلنا: يا ربنا عملنا بكتابك، وقال الناس: رأينا ورأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد، ثم قال: إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين.
فصل:
وسياق التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ويلبي ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت للعمرة ويصلى ركعتي الطواف لها ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وقد حل، فيتمتع حينئذ بلبس الثياب إن شاء وعمل كل ما يعمله الحلال من الطيب والنساء وغيرهما إلا الصيد لأنه في الحرم إلى أن يحرم بالحج يوم التروية فهذه المدة التي بينهما متعة له.
ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من المسجد الحرام ويلبي ويخرج إلى عرفات ويقف هناك ويفيض إلى المشعر الحرام ويقف هناك ويغدو منها إلى منى ويذبح الهدي بها مع باقي المناسك يوم النحر، ثم يأتي مكة يوم النحر أو من الغد لا غير اختيارا ويطوف طواف الزيارة ويصلى ركعتيه ويسعى ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه وقد أحل من كل شئ، ويعود إلى منى فيبيت ليالي منى بها ويرمي الجمار.
وفرائض الحج المتمتع ثماني عشرة يدل عليها ظواهر القرآن وفحواه، وفرائض الحج القارن والمفرد عشر، ومن أفرد أو قارن فعليه أن يعتمر بعد الفراع عمرة الاسلام مبتولة من حجه متى شاء.