وصفت الموصول، وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا، كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه والتأكيد له، والمماثلة في القيمة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك.
وأما من قرأ: فجزاء مثل ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله: من النعم، يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون ولم يضف صفة له. ويجوز فيه وجه آخر مما يجوز في قول من نون، فيمتنع تعلقه به لأن من أضاف الجزاء إلى مثل فهو كقولهم: أنا أكرم مثلك. أي أنا أكرمك، فالمراد فجزاء ما قتل، ولو قدرت الجزاء تقدير المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب عليه في الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول لأن معناه مجارا مثل ما قتل.
ونحن نعمل بظاهر القراءتين فإن المحرم إذا قتل الصيد الذي له مثل فهو مخير بين أن يخرج مثله من النعم وهو أن يقوم مثله دراهم ويشترى به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما ولا يجوز اخراج القيمة جملة، وإن كان الصيد لا مثل له كان مخيرا بين أن يقوم الصيد ويشترى به طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. والقراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما وقد تخلصنا أن يتعسف في النحو والإعراب.
فصل:
وعن أبي الصباح: سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز وجل في الصيد: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور.
وعن حريز عن الصادق ع قال: في قول الله " فجزاء مثل ما قتل من النعم " في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.
وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر ع عن قوله: أو عدل ذلك صياما، قال: عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام