هو أن يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ، وحصره منعه.
وقوله: فما استيسر من الهدي، أي فليهد ما استيسر من الهدي أو فعليكم ما سهل وتيسر من الهدي إذا أردتم الإحلال.
وفي معنى " ما استيسر " خلاف، فروي عن علي ع: أنها شاة، وعن ابن عمر وعائشة: أنه ما كان من الإبل والبقر دون غيرهما، ووجهها التيسر على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة، والأول هو المعمول عليه عندنا وإن كان الأفضل هو الثاني.
وقال الفراء: أحصر وحصر بمعنى. وقال المبرد والزجاج: حصره حبسه وأوقع به الحصر، وأحصره عرضه للحصر، ونظيره حبسه أي جعله في الحبس، وأحبسه أي عرضه للحبس، وأقتله عرضه للقتل، وقتله فعله به، وقبره وأقبره.
وفي أصل الهدي قولان:
أحدهما: أنه من الهدية فعلى هذا إنما يكون هديا لأجل التقرب به إلى الله بإخلاص الطاعة فيه على ما أمر به وواحده هدية كتمرة وتمر وجمع الهدي هدي على فعيل كما يقال: عبد وعبيد.
والقول الآخر: أنه من هداه إذا ساقه إلى الرشاد، فسمي هديا لأنه يساق إلى الحرم الذي هو موضع الرشاد.
والهدي يكون من ثلاثة الأنواع: جزور أو بقرة أو شاة. وأيسرها شاة وبينا أنه هو الصحيح.
فصل:
وقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. أي وهم يصدون، فالمعنى ومن شأنهم الصد أي إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عن الحج والعمرة وعن طاعة الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس منسكا ومتعبدا لم يخص به بعضا دون بعض " سواء العاكف فيه والباد " فالمعتمر فيه والذي ينتابه من غير أهله مستويان في سكناه والنزول به فليس أحدهما أحق بالنزول فيه من الآخر غير أنه