فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي ص: من وقف بعرفة فقد تم حجه. وفي خبر آخر: الحج عرفة.
فالجواب: إن هذه أخبار آحاد وهي معارضة بما يروونه عن النبي ص أنه قال لعروة بن مضرس بمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهارا فقد تم حجه. فشرط في تمام الحج الوقوف بالموقفين، ويمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن معظم الحج عرفة، ومعنى تم حجه قارب التمام. وهذا نظير قوله ع: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته. فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الإمامية.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية ولها في بعضها موافق القول: بأن من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما ولا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، وإذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.
وقال الشافعي والثوري: إن من وطئ زوجته فأفسد بذلك حجه ثم حج بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما، وهذا شطر ما قالته الإمامية. وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يفرق بينهما بحال من الأحوال.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا فإن ينهى ويزجر عن فعل مثله وكأنه عقوبة على جنايته.
وقد روى مخالفونا عن عمرو ابن عباس رضي الله عنه أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغ الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما ولم يعرف لهما مخالف.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق القول: بأن المحرم لا يجوز له أن يستظل