واقتصر على ذكر الحج جاز.
فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جائزا، فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ونوى التمتع لم يكن به بأس، وإن لبى بالعمرة وحدها ونوى التمتع لم يكن به بأس، وإذا لبى بالتمتع ودخل إلى مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فقد بطلت متعته وكانت حجة مبتولة هذا إذا فعل ذلك متعمدا فإن فعله ناسيا فليمض فيما أخذ فيه وقد تمت متعته وليس عليه شئ، ومن لبى بالحج مفردا ودخل مكة وطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبى بعده فليس له متعة وليمض في حجته.
وينبغي أن يلبي الانسان في كل وقت وعند كل صلاة وإذا هبط واديا أو صعد تلعة وفي الأسحار، والأخرس يجزئه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالإصبع، ولا بأس أن يلبي الانسان وهو على غير طهر، ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة فإذا شاهدها قطعها، وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال، وإذا كان معتمرا فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة ليعتمر فلا يقطع التلبية إلا إذا شاهد الكعبة.
ويجرد الصبيان من فخ إذا أرادوا الحج بهم ويجنبون كل ما يجتنبه المحرم ويفعل بهم ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم، فإن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه وكذلك يطوف به ويصلى عنه إذا لم يحسن ذلك، وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا وإذا كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام، وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ويحضر المشاهد كلها ويرمى عنه ويناب عنه في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم كان على وليهم أن يصوم عنهم.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب:
إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد حرم عليه لبس الثياب المخيطة