وأما الإفراد: فهو أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة وليس عليه هدي ولا تجديد للتلبية عند كل طواف، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينها. والمتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه - ثم ينشئ الإحرام. والقارن والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي مناسكه كما وصفناه.
با ب العمل والقول عند الخروج:
فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم يهرقه.
وإذا عزم على الخروج إلى الحج وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله وليصل ركعتين بالحمد وما تيسر من القرآن. ثم ليحمد الله كثيرا وليصل على النبي ص وليقل بعد الصلاة عليه:
اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء يأوى بي إلا إليك ولا قوة أتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك وابتغاء رحمتك وتعرضا لرزقك وسكونا لحسن إلى حسن عائدتك وأنت أعلم بما سيق لي في علمك في وجهي هذا مما أحب وأكره، اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقضي كل لأواء وابسط علي كنفا من رحمتك ولطفا من عفوك وحرزا من حفظك وسعة من رزقك وتماما من نعمتك وجماعا من معافاتك ووفق لي فيه يا رب جميع قضائك على موافقة جميع هواي وحقيقة في حسن أملي وادفع عني ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي مما أنت أعلم به مني واجعل ذلك خيرا لي لآخرتي ودنياي مع ما أسألك أن تخلفني في من خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي وإخواني وجميع حزانتي بأفضل ما تخلف به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ كل مضيعة وتمام كل نعمة ودفاع كل سيئة وكفاية كل محذور وصرف كل مكروه وكمال ما تجمع لي به الرضا والسرور في الدنيا والآخرة ثم ارزقني ديني ونفسي ومالي وأهلي وجميع