الإسقاط ويلزمه ذلك في المثل، هذا كله إذا لم يكن أثر بضربه في الأم شيئا، فإن كان قد أثر فيها جرحا كان عليه بحساب ذلك. كل ذلك لقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولأنه بالجرح ضامن من الأرش.
مسألة: إذا بات عن منى ما حكمه؟
الجواب: إن بات عنها ليلة كان عليه دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات عنها الليلة الثالثة لم يكن بها عليه شئ لأن له النفر الأول، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.
مسألة: إذا تكرر منه الوطئ في الفرج، هل يتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟
الجواب: إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، فإن قيل: إن الجماع الأول قد أفسد الحج وما بعده لم يفسده، قلنا: الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية، ولهذا وجب المضي في الحج وصح تعلق الكفارة به فيما يستقل من ذلك.