المولى ما فرط فيه وليه ويلحق بذلك إعادة الحج من قابل إذا ترك طواف الزيارة متعمدا وإن كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه.
ولا يطوف وهو غير مختتن إلا أن تكون امرأة فإنه يجوز لها، ولا يطوف إلا ما بين المقام والبيت فإن خرج عن المقام لم يصح، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة، ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع، ولا يطوف إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها تقديمه على ذلك.
والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات، ولا يطوف طواف النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلا بعد الرجوع من منى والموقفين إلا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل الموقفين، ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه، ولا يقدم طواف النساء على السعي.
فأما المندوب فهو: الاغتسال إذا أراد الطواف، والمشي حافيا بسكينة ووقار، والدخول لأجله إلى المسجد من باب بني شيبة، والصلاة على النبي ص، ويطيب الفم بالأذخر أو غيره، واستلام الحجر الأسود في كل شوط، والإيماء إليه إذا لم يتمكن من تقبيله، والدعاء عند استلامه، والدعاء أيضا في الطواف، وذكر الله تعالى وقراءة القرآن، والتزام المستجار ووضع البطن والخد عليه، والدعاء عند المستجار أيضا، واستلام الأركان كلها، والانصراف على وتر إذا كان في طواف نافلة وزاد على طواف بأن ابتدأ طوافا ثانيا، ولا يتكلم في الطواف بغير ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء، ولا يعول على غيره في ضبط عدد الطواف فإن فعل ذلك وشكا جميعا وجب الإعادة له من أوله.
باب كيفية الطواف:
قد ذكرنا فيما سلف أن المريد للطواف ينبغي أن يكون على الطهارة وينبغي أن يبتدئ بالحجر الأسود ويختم به وكلما فعل ذلك مرة فقد طاف شوطا ولا يزال كذلك حتى