المسألة الخامسة والأربعون والمائة:
من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة فإن كان قد حج فمن الثلث. هذا صحيح والدليل على صحته إجماع الطائفة لأنه إذا مات وعليه الحج فقد مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى وما وصى به إنما يتبرع ويصرف ويجب أن يكون ذلك من ثلثه.
المسألة السادسة والأربعون والمائة:
الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز. الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير استحق الأجرة المسماة وسقط الفرض عن المحجوج عنه ووافقنا على ذلك الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له وثوابه له وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته، والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي ص فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أ فأحج عنه؟ فقال ع: نعم، قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه.
المسألة السابعة والأربعون والمائة:
من نذر حجة وعليه حجة الاسلام أجزأته حجة واحدة. عندنا أن من نذر حجة الاسلام فلا بد من أن يحج حجتين ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة، الدليل على ذلك أن النذر سبب للوجوب، ووجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي فلا يسقط الواجبان بفعل أحدهما وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من