وكذلك يستحب ألا يمس الطيب إلا بعد الفراع من طواف النساء وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدمناه.
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمى الجمار:
فإذا فرع من مناسكه بمنى فليتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر ولا يؤخر إلا لعذر فإن أخره لعذر زار من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء غير أنه لا تحل له النساء وتعجيل الطواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف.
وإذا أراد أن يدخل المسجد فليقف على بابه ويقول: اللهم أعني على نسكك إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره، ثم يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فإن لم يتمكن من ذلك أيضا استقبله وكبر وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة، ثم يطوف بالبيت أسبوعا كما قدمنا وصفه ويصلى عند المقام ركعتين، ثم ليرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع ويستقبله ويكبر، ثم ليخرج إلى الصفا فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة، ثم يأتي المروة ويطوف بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم ليرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء أسبوعا يصلى عند المقام ركعتين وقد حل له النساء.
واعلم أن طواف النساء فريضة في الحج وفي العمرة المبتولة وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء