الحرم وفرعها في الحل فلا يجوز قلعها إلا ما يكون الانسان قد أنبته وغيره مما ذكرناه فيما مضى، وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أنه لا يجوز قلع الحشيش في الحرم وإن كان له إبل جاز له تركها لترعى فيه ولم يجز له هو قلعه.
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم مثل الإبل والبقر والغنم و الدجاج الحبشي وغير الحبشي فإنه يجوز أيضا للمحرم، وكل صيد يكون في البحر والبر معا وهو يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس للمحرم أن يأكل طريه ومملوحه وإن كان يبيض ويفرخ في البر لم يجز أكله ولا صيده، وإذا ذبح المحرم صيدا في الحل أو الحرم كان ميتة لم يجز أكله لأحد وكذلك الحكم إذا ذبحه المحل في الحرم، والتضعيف عن الفداء والقيمة إنما يكون فيما لا يبلغ بدنة ويلحق بذلك من شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن معا.
وكل ما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما جرى مجراه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان، وفي صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر أن الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار أفضل، وجميع ما تقدم ذكره من الصيد يجب فيه الكفارة متعمدا كان ما يصيبه أو ناسيا أو عالما أو جاهلا.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة، فإن لم يكن قادرا على ذلك جاز له أكل الميتة. وكل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة، والذي يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة الصيد فله يجوز نحرها وذبحها بمنى.
باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام:
الطواف على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب ثلاثة أطواف وهي: طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء. وأما المندوب فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه