يرمي ليلا إلا لضرورة من خوف أو غيره إلا أن يكون امرأة أو عبدا فإنه يجوز لهما ذلك، وينبغي أن يرمي عمن يحج به من صبي ومن لا يقدر على ذلك لمرض أو غيره، وإذا نسي الرمي حتى أتى مكة كان عليه أن يرجع ليقضي ذلك وإن لم يذكره حتى عاد إلى أهله لم يكن عليه شئ فإن عاد حاجا قضاه فإن لم يحج أمر من يقضي عنه.
وإذا بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، فإذا سها فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد عليها كلها، فإن كان قد رمى الأولى بأربع تمم الرمي على الأخيرتين أعاد على الأولى بثلاث حصيات ولم يعد على الباقي وكذلك إذا رمى الوسطى بأقل من أربع أعاد عليها وعلى ما بعدها فإن كان رماها بأربع تممها ولا إعادة عليه الثالثة.
وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمار هي أعاد على كل واحدة منهن بحصاة، ومن كان عليه رمى يومين رماها كلها يوم النفر، وإذا فاته رمى لأمسه رمى ما فاته من ذلك من الغد بكرة وما كان مخصوصا بيومه رماه عند الزوال، وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها غيرها فإن أصابت شيئا ووقعت على الجمرة فلا إعادة عليها.
باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره:
الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث أيضا فما فوق ذلك والثني منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، وإن كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ويجب أن لا يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا عجفاء ولا أجذم ولا أجذع وهو المقطوع الأذن ولا خصيا إلا أن لا يقدر على غيره ولا أعضب وهو المكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه يجوز إذا كان كذلك، ويحضر به عرفات، ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال