والمتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي.
وأما المفرد والقارن فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيان الموقفين ومنى ويقضيان المناسك ويذهبان حيث شاءا، ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فمن قدمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء وإن قدمه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ وقد أجزأه.
ولا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف وإن تولى ذلك بنفسه كان أفضل ومتى شكا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوله، ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك طاف ثلاثمائة وستين شوطا فإن لم يتمكن من ذلك طاف ما تيسر منه، ومن نذر أن يطوف على أربع كان عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه.
فإذا فرع الانسان من طوافه أتى مقام إبراهيم ويصلى فيه ركعتين يقرأ في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء " وموضع المقام حيث هو الساعة " فمن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فليعد إلى المقام فليصل فيه ولا يجوز له أن يصلى في غيره، فإن خرج من مكة وكان قد نسي ركعتي الطواف وأمكنه الرجوع إليها رجع وصلى عند المقام وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكر وليس عليه شئ، وإذا كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلى خلفه فإن لم يتمكن من الصلاة هنا ك فلا بأس أن يصلى حياله.
ووقت ركعتي الطواف إذا فرع منه أي وقت كان من ليل أنهار سواء كان ذلك