مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه، هل يكون مجزئا له أم لا؟
الجواب: لا يجزئه ذلك لأنه خلاف لما فعله رسول الله ص فأسنه قال: خذوا عني مناسككم وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.
مسألة: هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟
الجواب: ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ويقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.
مسألة: إذا سعى هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة؟
الجواب: يجوز له ذلك وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " وقد ورد عن كافة المفسرين من أنه أراد الطواف بينهما، ومن انتهى في طوافه إليهما فقد طاف بينهما وأيضا فعلى ذلك إجماع الطائفة.
مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا هل يجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز ولأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأنه إذا استأنفه من أوله تيقن براءة ذمته وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا.
مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع ليس على رأسه شعر هل يجب عليه إمرار الموسي على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، وإنما هو مستحب له، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يفتقر إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه، ولأن إجماع الطائفة على من ذكرناه.
مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات وقف بالمشعر هل يكون ذلك مجزئا له أم لا؟
الجواب: يكون ذلك مجزئا له في صحة حجته لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.