الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل ويلزمه مع إعادة الحج بدنة لأن الاحتياط يقتضيه وعليه إجماع الطائفة.
مسألة: إذا وطئ وهو صبي عامدا في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، ويتعلق به كفارة، ويلزمه الحج من قابل أم لا يفسد حجه ولا يلزمه ذلك؟
الجواب: هذه المسألة فيها وجهان: أحدهما أن يقول متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء لم يفسد بذلك حجه، ولا يتعلق به كفارة. وإن لم نقل بذلك وقلنا بأنه عمد حملناه على عموم الأخبار في من وطئ عامدا فسد حجه ولا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف، ووجوب القضاء لا يتوجه إلا إلى مكلف وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول.
مسألة: إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج هل يجب عليه شئ أم لا؟
الجواب: إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطئ قبل الوقوف بعرفات، وقد تقدم ذلك، وأما وطؤه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجب عليه شئ غير البدنة لأن كل من قال: بأن الوقوف بالمشعر من أركان الحج قال بما ذكرناه وإجماع الطائفة أيضا عليه.
مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل، وفرق اللحم في الحرم هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟
الجواب: لا يجزئه ذلك لقوله تعالى: " ثم محلها إلى البيت العتيق " وأيضا فطريقة الاحتياط يتناول ما ذكرناه، وأيضا عليه إجماع الطائفة.
مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم، وفرق لحمه في الحل، هل يجزئه أم لا؟
الجواب: لا يجزئه ذلك لأنه إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحرم فلا خلاف في إجزائه وليس كذلك إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحل، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
مسألة: المستأجر في الحج إذا أحصر أو مات قبل الإحرام، هل يستحقه أجرة أم