الجمل والعقود كتاب الحج فصل في " ذكر " وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه: الحج في اللغة هو القصد وفي الشريعة كذلك إلا أنه يخصص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص، وهو على ضربين: واجب ومندوب.
فالواجب على ضربين: مطلق ومقيد.
فالمطلق هو حجة الاسلام وهي واجبة بشروط ثمانية: البلوغ وكمال العقل والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير. ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب.
ومن شرط صحة أدائها: الاسلام وكمال العقل. وعند تكامل " هذه " الشروط يجب في العمر مرة واحدة وما زاد عليها مستحب، ووجوبه على الفور دون التراخي.
وما يجب عند السبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد وذلك بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر فأكثر، ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزئ أحدهما عن الآخر. وقد روي: أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والأول أحوط. ولا ينعقد النذر به إلا من كامل العقل الحر ولا يراعى " فيه " باقي الشروط.
فصل في ذكر أقسام الحج:
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع وقران وإفراد.