اختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزئ في غيره.
وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف وليس كذلك من أحرم قبل ذلك فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه، فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الإحرام فيها.
والجواب: إن هذه آية عامة تخصصها بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وبحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية لأن الله تعالى قال: مواقيت للناس والحج. والإحرام عنده ليس من الحج، وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهية وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر الحج، وقد أجاب بعض الشافعية على التعلق بهذه الآية بأن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أي لمنافعهم وتجاراتهم.
ثم قال: والحج. فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا وهكذا نقول ويجري ذلك مجرى قوله: هذا المال لزيد وعمر. وأن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه وهذا ليس بمعتمد لأن الظاهر من قوله تعالى: للناس والحج. يقتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين وليس كذلك قولهم: المال لزيد وعمر. لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما فوجب الاشتراك لهذه العلة وجرت الآية مجرى أن يقول هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان في أنه يقتضي أن يكون الاشتراك إلا لهذه العلة كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك لهذه العلة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من