وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه ويقصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
ذكر أحكام الخطأ:
الخطأ من المحرم على ضربين: أحدهما فيما يجب اجتناب المحرم له والآخر في أفعال الحج. فأما الأول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج والآخر لا يفسده.
فما يفسد الحج: هو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة والحج من قابل ويتمم المناسك، وحكم المرأة في ذلك على ضربين: حكم مطاوعة ومقهورة.
فالمطاوعة حكمها حكم من طاوعته، والمقهورة لا شئ عليها بل تتضاعف على مكرهها الكفارة.
وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما يجب فيه دم والآخر لا دم فيه. فما فيه دم على أربعة أضرب:
أوله: ما فيه بدنة: من جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج أو بعد الوقوف في الفرج أو قبل امرأته محرما فأمنى وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليه بدنة، ومن جادل ثلاث مرات كاذبا فعليه بدنة، ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة وفي الصغيرة من صغار الإبل في سنه، ومن وقع على أهله قبل طواف النساء فعليه جزور، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو موسر فعليه بدنة، ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الإبل على إناثها فما نتج كان هديا.
ثم هذا الضرب ينقسم قسمين: أحدهما له بدل مع فقده والآخر لا بدل له.
فالأول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة فلم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يطق صام ثمانية عشر يوما فإن لم يطق استغفر الله تعالى.
فأما باقي ما ذكرنا أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه ولولا أنا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه وقلنا بالبدل فيه كله إذ كل منه تجب فيه بدنة بل الواجب في كل من لم يجد الكفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة.
وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة: وهو الجدال مرتين كاذبا وفي قتل البقرة الوحشية