كتاب المناسك باب وجوب الحج:
قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل.
والاستطاعة، عند آل محمد ص للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه، أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال، ثم وجود الراحلة بعد ذلك والزاد.
روى أبو الربيع الشامي عن الصادق ع قال: سئل عن قول الله عز وجل:
من استطاع إليه سبيلا. قال: ما يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون: الزاد والراحلة.
فقال ع: قد قيل ذلك لأبي جعفر ع فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك. ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك إذا. فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله. ثم قال: أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
فأما من قدر على الحج ماشيا، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه، فقد رغب وندب إليه، فإن فعله أصاب خيرا كثيرا، وإن تركه لم يكن عاصيا لله. بذلك جاء الأثر عن