باب أحكام الوقوف بالمشعر الحرام:
هذه الأحكام على ضربين: واجب وندب.
فالواجب هو: الوقوف به، وذكر الله سبحانه، والصلاة على النبي وآله ع، والرجوع إلى منى بعد ذلك، وإعادة الحج من قابل إذا ترك هذا الوقوف متعمدا وكذلك يجب عليه إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فإن أدركه قبل ذلك كان الحج ماضيا، ولا يرتفع الواقف بالمشعر الحرام إلى الجبل إلا لعائق من ضيق أو ما أشبهه، ولا يخرج أحد من المشعر قبل طلوع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أيضا، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس مع التمكن من ذلك.
وأما المندوب فهو: الدعاء عند الإفاضة إلى المشعر الحرام والاقتصاد في السير إليه، والدعاء عند الكثيب الأحمر، والسعي عند وادي محسر حتى يجوزه، والدعاء عند هذا الوادي ويجمع بين العشائين بأذان واحد وإقامتين وأن لا يصلى بين العشائين نوافل بل يؤخر ذلك إلى بعد صلاة العشاء الآخرة.
باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضى المناسك بها:
ينبغي للحاج إذا فرع من الوقوف بالمشعر الحرام الرجوع إلى منى ويقضي مناسكه بها وهذه المناسك ثلاثة وهي: رمى الجمار والذبح والحلق.
باب رمى الجمار:
إذا أردنا أن نبين رمى الجمار فينبغي أن نبين ما يجوز الرمي به من الحصى فهو الذي يؤخذ من جمع أو من منى أو من الطريق إذا عاد من المشعر الحرام إلى منى ولم يتمكن من أخذها من جمع ولا من منى ويجوز أخذها من جميع الحرم إلا ما سنذكره، وينبغي أن يكون برشا منقطة كحلية ولا يكسرها ويكره أن يكون صما، ولا يؤخذ الحصى للرمي من خارج الحرم ولا حصى المسجد الحرام ولا مسجد الخيف.
وينبغي للعائد من المشعر إلى منى يوم النحر أن يرمي الجمرة القصوى بسبع حصيات