يدفع ذلك إليه، وإن لم يدفعه إليه لم يجب عليه شئ.
وإذا تطوع الانسان بالحج عن ميت وقد كان هذا الميت وجب الحج عليه فقد سقط عنه فرض الحج بحجة التطوع، وإذا ترك انسان عند غيره وديعة ثم مات فعلى المودع أن يأخذ منها مقدار ما يحج به عنه فيصرفه إلى من ينوب عنه في الحج هذا من علم أو غلب على ظنه أن وارثه لا يقضي عنه فأما إن لم يعلم ولا غلب على ظنه ذلك فإن الواجب عليه أن لا يتعرض لأخذ شئ من الوديعة على حال وأن يعيدها إلى وارثه على حالها.
ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة فقد ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا وذلك عندي لا يصح، وليس يجوز للمرأة الحج عن غيرها إلا أن تكون عارفة وقد حجت حجة الاسلام فإن لم تكن كذلك لم يجز لها الحج عن غيرها، والنائب عن غيره في الحج ينبغي أن يذكره في أدعيته ومواقفه وما يتعلق به وإن لم يذكره واعتقد ذلك في نفسه كان جائزا ولم يفسد بترك ذلك حجه.
باب ما يتعلق بالنساء في الحج:
إذا كان للمرأة زوج وعزمت على الحج ينبغي لها أن لا تخرج إلا معه، فإن منعها من ذلك لم يجز لها مخالفته إلا أن يكون الحجة التي تريد الخروج إليها هي حجة الاسلام وقد وجبت عليها فإنه لا يجوز لزوجها منعها من ذلك فإن منعها جاز لها مخالفته في ذلك، فإن كان الحج تطوعا ومنعها من الخروج لم يجز لها مخالفته، وإذا لم يخرج زوجها معها أو لم يكن لها زوج ينبغي لها أن لا تخرج إلا مع ذي رحم محرم مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال فإن لم يكن لها ذلك جاز لها الخروج مع من تثق بدينه وأمانته من المؤمنين.
فإن كانت المرأة في عدة من طلاق فلها أيضا الخروج فيها إذا كانت الحجة التي تريد الخروج إليها حجة الاسلام سواء كان للزوج عليها في العدة رجعة أو لم يكن له عليها ذلك، فإن كان له عليها فيها رجعة وكانت الحجة التي تريد الخروج إليها تطوعا لم يجز لها الخروج إلا باذنه، وإن كانت العدة من وفاة جاز لها الخروج إلى الحج واجبا