فالتمتع: " هو " فرض من لم يكن " من " حاضري المسجد الحرام.
والقران والإفراد فرض من كان " من " حاضريه، وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
فصل في ذكر أفعال الحج:
أفعال الحج على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض على ضربين: ركن وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.
فأركان المتمتع عشرة: النية والإحرام من الميقات في وقته وطواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة لها والنية والإحرام بالحج والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي للحج.
وما ليس بركن فثمانية أشياء: التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز وركعتا طواف العمرة والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها " مع العجز " والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له.
وأركان القارن والمفرد ستة: النية والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي للحج.
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية " بالحج " أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له. ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.
وأما المسنون فسنذكر عند ذكر كل ركن ما يتعلق به إن شاء الله.
فصل في كيفية الإحرام وشرائطه:
الإحرام يشتمل على أفعال وتروك، وكل واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون،