من غير ضرورة وحك الجلد حتى يدميه وفعل ما يسقط معه شعر لحيته وإخراج دم وأكل صيد صاده محل أو محرم والدلالة على الصيد فهذا كله واجب.
والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.
ذكر المواقيت:
المواقيت خمسة: ميقات أهل العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، فمن أحرم من أوله فهو أكمل ومن أوسطه دونه في الفضل ومن آخره دونه، ومن نسي الإحرام من الميقات حتى جازه رجع إليه وأحرم منه إن أمكنه وإلا أحرم من حيث ذكر.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة، وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل الطائف قرن المنازل.
ومن كان منزله دون الميقات فإحرامه منه، وكل من حج على طريق قوم فميقاته ميقاتهم لا ميقات أهل إقليمه، والمحرم على هذا على ضربين: محرم من أهل الحرم ومحرم ليس من أهل الحرم. فالمحرم من أهل الحرم ومن في حكمه بالمجاورة إحرامه من بيته، ومن ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحج خاصة ومحرم بحج أفضي إليه من عمرة تمتع بها. فالأول لا يحرم إلا من الميقات والثاني يحرم من تحت الميزاب. فأما العمرة فلا ينعقد الإحرام بها إلا من الميقات على كل حال.
واعلم أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ غير أنا لولا أننا اتبعنا سنة المصنفين وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات فلهذا نذكره في كتاب الحج ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى.
شرح الإحرام:
الإحرام على ضربين: إحرام عن نذر وإحرام عن غير نذر. فما كان عن نذر فإنه يجب من حيث عقد به ولو نذر من أبعد بعد عن الميقات، وأما ما هو من غير نذر فلا يجوز